السيد محمد سعيد الحكيم
237
التنقيح
الشهادة 1 : إما في مقامات يحصل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد له 2 على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة ، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات . وإما في مقامات يتسامح فيها ، لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي ، كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية 3 لا في متعلق بتكليف شرعي . وإما في مقام انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل 4 ، فيعمل